الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
223
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
مبنى على ما اختاره في المسألة 76 من كون شركة أرباب الخمس مع مالك انّما هو على وجه الكلى في المعين وأمّا على ما اخترنا من كونه على نحو الإشاعة فلا يجوز ولا يصح . * * * [ مسئلة 81 : قد مرّ انّ مصارف الحج الواجب ] قوله رحمه اللّه مسئلة 81 : قد مرّ انّ مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير من مئونة تلك السنة وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات والظاهر انّ المدار على وقت إنشاء السفر فإن كان انشائه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا وايابا وإن تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب اخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الاياب أو مع المقصد وبعض الذهاب . ( 1 ) أقول الأقوى التفصيل فانّ من يسافر سفرا للحج أو الزيارة وينقضى حوله في أثناء سفره . تارة يصرف مصارفا للسفر قبل انقضاء الحول مثلا يشترى دابة للسفر ذهابا وايابا أو يخرج اجرة السيارة أو الطيارة بحسب المعمول للذهاب والاياب قبل انقضاء السنة والحول وإن كان بعض ذلك للاياب الّذي هو بعد انقضاء الحول فلا اشكال ظاهرا في عده من مئونة السنة الّتي ينشأ السفر فيها عرفا لأنّ البناء على ذلك فيعدّ من مئونة سنته .